السيد محمد حسن الترحيني العاملي

497

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفيه ( 1 ) : أنّ الأصل ( 2 ) مقدم على الظاهر عند التعارض ( 3 ) إلا فيما ندر ، وإنما يكون ( 4 ) عوضا عن وطء مجرد عن العقد ، أو في مواضع خاصة ( 5 ) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله ( 6 ) . ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ( 7 ) ، لتطابق الأصل ( 8 ) والظاهر ( 9 ) عليه ( 10 ) ، إذ الأصل عدم التسمية ، وهو ( 11 ) موجب له ( 12 ) حينئذ ( 13 ) ، والظاهر تسميته ( 14 ) ، وعدم ( 15 ) قبوله قبله ( 16 ) لأصالة البراءة ( 17 ) ،